أعاد قرار محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، اسم الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى الواجهة، بعد أن ألغى حكم البراءة الابتدائي وأصدر في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة وتعويض مدني قدرهما 20 ألف درهم.
الحكم الجديد جاء على خلفية شكاية زميلة جامعية تتهمه فيها بـ“الادعاءات الكاذبة والتشهير”، وهي التهم التي تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي، المرتبطة بتداول معطيات شخصية دون ترخيص وبنشر مزاعم تسيء إلى الغير.
ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي طالت قيلش، إذ سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت في يوليوز الماضي حكماً ضده بغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم، عقب إدانته بـ“العنف اللفظي والسب” في حق رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، خلال اجتماع رسمي قبل سنتين.
وتزامن صدور الحكم الجديد مع استمرار اعتقال قيلش احتياطياً بسجن الأوداية في مراكش، في إطار تحقيق منفصل يتعلق بما أصبح يعرف إعلامياً بـ“قضية بيع شواهد الماستر”، التي أثارت ضجة على المستوى الوطني ووسعت دائرة الجدل حول ممارسات داخل الوسط الجامعي.
بهذا القرار، يواصل القضاء تتبع ملفات متعددة مرتبطة بالأستاذ الجامعي ذاته، في وقت يتابع فيه الرأي العام باهتمام تطورات القضايا التي تمس سمعة الجامعة المغربية وثقة الطلبة في مؤسساتها.

