كاب24:
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع التي قدمها وزير الصحة، تأتي في إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.
وفي السياق ذاته، يضيف الوزير، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.
ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه، فيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.
وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.