لماذا لا تفعل الخدمة المدنية من جديد
بقلم: عبد الإله الحميدي:
سابقا كانت تفرض خدمة مدنية بموجب ظهير شريف رقم 1.73.415 بتاريخ 13 رجب 1393(13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة المدنية، لمدة سنتين متصلتين على جميع الأشخاص المغاربة المتوفرين على شهادة من مستوى لا يقل عن الليسانس المسلمة بإحدى الكليات أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها المطلوبة للتعيين بأسلاك إدارات الدولة المرتبة في سلمي الأجور رقم 10 و11.
غير أن هذه الخدمة تفرض أيضا على المحصلين على شهادة أو إجازة تخول الحق في ولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين بالإدارات أو سلك مماثل للتعليم التقني مطابق.
وحددت إعفاءات وتأجيلات طبق الشروط المحددة بمرسوم من أجل عجز بدني أو متابعة دروس، ويعفى من الخدمة المدنية الأفراد غير المتوفر فيهم شرط حسن السلوك المنصوص عليه بناء على نصوص قانونية، ولا يمكن الجمع بين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ولهذا فإن الأفراد الذين قضوا إحدى الخدمتين الإجباريتين المدنية أو العسكرية يعفون بحكم القانون من قضاء الخدمة الأخرى.
وأن فوج المدعوين للخدمة المدنية يمكن أن يلزم بموجب مرسوم بقضاء فترة تدريب عسكري لمدة ستة أشهر تعتبر في حساب المدة الإجمالية للخدمة المدنية. وتجرى على المدعوين للخدمة طيلة هذه المدة القوانين والأنظمة العسكرية.
ويلزم الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية بالتصريح بشهاداتهم في أجل الشهر الموالي للحصول عليها بصفة نهائية، ويحرر هذا التصريح في مطبوع خاص تضعه رهن إشارتهم الإدارات.
وتتولى إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات استنادا على الخصوص إلى البيانات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والوزارات التابعة لها مؤسسات تكوين الإطارات العليا.
وتقوم في الخارج بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
ويستدعى الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية حسب الأمر بالاستدعاء الفردي ويوضعون رهن إشارة الإدارات طبق شروط تحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
ويتم الاستدعاء في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ إما من تاريخ الحصول على الشهادة بصفة نهائية أو عند الاقتضاء من تاريخ انصرام مدة التأجيل أو الإعفاء المؤقت.
وعند انصرام هذا الأجل يعفى الأفراد المعنيون بالأمر من واجب الخدمة المدنية، وتسلم شهادة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.
وكان يقوم المدعوون بخدمة كامل الوقت بإدارات الدولة، والجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية المعهود إليها بالوصاية عليها، وينتمون للسلطة الإدارية لرئيس الإدارة أو المؤسسة التي يعينون للعمل بها، كما كان يتقاضى المدعوون خلال المدة الفعلية للخدمة المدنية أجرة معفاة من الضرائب تحدد بمرسوم.
وتبين المناصب المعدة للمدعوين للخدمة المدنية.في باب ميزاني خاص عن كل إدارة أو مصلحة معينة، مع إمكانية تعيينهم إذا ما طلبوا ذلك قبل قضاء مدة الخدمة المدنية أو خلالها في أسلاك الإدارات والمؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 6 طبق الشروط المطلوبة في الأنظمة الأساسية، ويمنع عليهم في هذه الحالة تقديم استقالتهم قبل قضاء خدمة فعلية لمدة سنتين.
مع تطبيق نفس المنع على الأفراد المفروضة عليهم الخدمة المدنية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957). أما مقتضيات الفصل 8 من نفس المرسوم المتعلقة بإرجاع المبالغ المقبوضة فلا يمكن أن تطبق في أي حال من الأحوال إلا بعد سنتين من الخدمة المدنية الفعلية.
ويعفى من الخدمة المدنية موظفو وأعوان الإدارات والمؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 6 الذين يثبتون قضاء سنتين من الخدمة قبل الحصول بصفة نهائية على الشهادة المنصوص عليها في الفصل الأول.
أما المأجورين بالقطاع الخاص الذين فرضت عليهم الخدمة المدنية وقضوا قبل استدعائهم أكثر من اثني عشر شهرا متصلا من الخدمة يخولون عند تسريحهم من الخدمة المدنية الحق في الرجوع إلى منصبهم أو إلى منصب من نفس الصنف المهني. ويمارس هذا الحق طبق الشروط المحددة في الفصل 12 من القرار الصادر في 23 أكتوبر 1948 بتحديد النظام الأساسي النموذجي المعينة فيه العلاقات بين المأجورين الذين يزاولون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤاجريهم حسبما وقع تتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.69.128 المؤرخ في 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970).
وفصول وقوانين أخرى نظمت هذه العملية بإشراف وزارة الداخلية، بعدما تم إلغاؤها لاحقا مع العلم أن الخدمة المدنية كانت تمتص فئة كبيرة من البطالة كما كان يتم من خلال التوظيف لمن طلب ذلك، وكان مشهودا بحسن سلوكه وأخلاقه وانضباطه بالإدارة التي قضى بها مدة الخدمة المدنية.
وبما أن الإدارات العمومية تعرف حاليا خصاصا مهولا في الموارد البشرية، لماذا لا تقوم الحكومة الجديدة؟؟ بقديم مقترح مشروع أمام صاحب الجلالة، ينص على إعادة تفعيل هذه الخدمة المدنية بتعديلات جديدة (عدم حصر الخدمة المدنية للسلمين 10 و 11 ولدرجات للتقنيين بالسلمين 8 و 9، وجعلها حكرا فقط على أصحاب الشواهد العليا والحاملين لصفة تقني أو تقني متخصص، والخروج بنصوص قانونية أخرى تشمل جميع الفئات ابتداء السلم الإداري 6 (المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين).