Ilayki invest

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتؤكد دستوريته

0

صادقت المحكمة الدستورية  اليوم الخميس, على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب, مؤكدة انه لا يتعارض مع الدستور.

ونشرت المحكمة القرار, معطية الأمر بتبليغ نسخة منه هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية, مع الإشارة إلى الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وبخصوص المادة الأولى، أكدت المحكمة أن المادة الأولى التي تتعلق بـ “أحكام عامة” لا تتضمن شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهي لا تحمل طابع القانون التنظيمي. وأشارت المحكمة إلى أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق الدولية والمبادئ المتعلقة بحق الإضراب، إلى جانب الحقوق المكفولة في الدستور، لا تعد مخالفة للدستور.

MDJS 350

أما المادتان 2 و3 فشددت المحكمة على أن هاتين المادتين توازن بين حق العمال في ممارسة الإضراب وحقهم في الانتماء النقابي، مع تأكيد ضرورة احترام الحقوق الدستورية المتعلقة بالسلامة العامة وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وأكدت المحكمة أن هاتين المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.

وبخصوص المادة 5، فقد نصت هذه المادة على أن الإضراب الذي يتم خلافًا لأحكام القانون التنظيمي يعتبر غير مشروع، وهو ما أكدته المحكمة بأنها لا تخالف الدستور طالما لم تستحدث النصوص التنظيمية شروطًا جديدة لممارسة الإضراب تتجاوز تلك المحددة في هذا القانون.

وشددت المحكمة الدستورية على أن القانون التنظيمي رقم 97.15 يظل متماشيًا مع مبادئ الدستور، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوق العمال مع ضمان توازن دقيق بين حق الإضراب وحقوق الآخرين.

Ilayki invest

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.