سابقة.. محكمة النقض بالرباط تنتصر لقضايا المرأة بإستئنافية العيون

0

كاب 24 – حسن بوفوس

في سابقة من نوعها بقضايا الأسرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء و بإستئنافية العيون في بداية الأسبوع بحيث شهدت محكمة الإستئناف بالعيون إعادة البث في إحدى ملفات المتعلقة بالجانب المدني في إحدى قضايا النفقة والتي عرفت صدور قرار مؤخرا من محكمة النقض بعد الطعن التي تقدمت به إحدى النساء معللة تظلمها من حكم إستئنافي في ملفها تم البث بكونه خارج الأجال والدي لم تراعي فيه الهيئة الشروط اللازمة في تبنيها هدا الحكم.

وهو القرار الذي عرف تفاعل كبير من المدافعين والمناصرين لقضايا المرأة وطنيا وجهويا خاصة  الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ومنهم المركز المغربي للمناهضة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية، الذي تتبع الملف والقضية مند الحكم الإبتدائي الذي عرف عدة مؤخدات وشوائب شكلا ومضمونا خاصة أن المدعى عليه حسب الطاعنة يعتبر من أهم رجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية ويعتبر أحد أهم التجار وصاحب ماركة إسبانية في جانب الأحدية معروف له بإدخالها للأقاليم الجنوبية ومنعش عقاري كبير مركزا اغلب استثماراته بعدة مدن واهمها العيون، وله باع في مثل هده القضايا بحيث أن هدا الملف اليوم يعتبر من بين العديد من الملفات التي مافتئت توجه ضده أمام المحاكم وهو مامكنه من أن يتوفر على   من الزيجات حسب الطاعنة.

ومن جانب أخر يتابع المركز أطوار الملف بعد أول جلسة له بعد صدور قرار محكمة النقض، وهو ماعبرت عنه رئيسته وعضوة  اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة سابقا فتيحة العكري بكون هذا القرار يأتي في ظل العديد من التراكمات التي حققتها العدالة انصافا للمرأة ومحاولة مراعاة مختلف الجوانب التي تعيشها المرأة في ظل العديد من الاكراهات اليومية و المتطلبات خاصة النساء أمهات الأطفال والصغار منهم، واليوم لنا الثقة في أخد العدالة مجراها في هده القضية بحيث سنعمل على متابعتها كمركز و إنجاز عدة تقارير لايفادها لمختلف العاملين في مجال الدفاع عن المرأة من أجل محاولة إرجاع الثقة الكبيرة لمختلف النساء اللواتي يخضن الآن قضايا مشابهة أمام المحاكم من أجل حقوقهن الشاملة.

وبالرجوع لحيثيات القضية فإن الطاعنة تعيب فيه لمحكمة النقض في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن القرار الإستئنافي قضى بعدم قبول الإستئناف لتقديمه المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني دون توجيه إنذار لها وبإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية،ومن جهة ثانية خرق المادة 32 من قانون المحاماة و الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن المحكمة قضت بعدم القبول للأسباب المضمنة بمنطوق قرارها بعلة أن المقال الإصلاحي جاء بعد مرور أجال الطعن والحال أن هدا التعليل مخالف للمادة 32 من قانون المحاماة الذي أستثنى قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة من تنصيب محام و إلتمس نقض القرار.

علما أنها استوفت الشروط التي تقدمت بها بصفة شخصية خاصة الفصول 142 من قانون المسطرة المدنية، والدي اعتمدته محكمة النقض في قرارها الصادر عنها بقبولها النقض وعن أهمية تنصيب محام للدفاع عنها فهو بدلك يعتبر غير مرتبط بأجل وبدلك يصبح الحكم الإستنافي الصادر عن الهيئة بالعيون بأنه لم يرتكز على أساس قانوني وقد خرق مقتضيات الفصل 142 المدكور وهو ماجاء في القرار الصادر من محكمة النقض بإعادة البث في القضية المتعلقة بهذا الحكم الإستئنافي وبهيئة جديدة طبقا للقانون وبنفس محكمة الإستئناف بالعيون.

وتعرف هده القضية متابعة كبيرة للإعلام والجسم الحقوقي بجهة العيون الساقية الحمراء بإعتباره إنصاف اليوم للمرأة من بعض الأحكام التي تعتبر قاسية في حقها وتنعكس بشكل كبير على حياتها و أبنائها وتمثل تراجع كبير على مستوى المكتسبات الوطنية وماحققته المرأة من تقدم في حقوقها وعلى مستوى مدونة الأسرة التي قطعت أشواط كبيرة في هدا الجانب وتطور القضاء خاصة المجهودات المبذولة على مستوى السلطة القضائية و النيابة العامة في الرفع من جودة الأحكام القضائية و تجويد المحاكم لمرتفيقها وخاصة بالرقي بوضعية المرأة وجعل مكانة خاصة لها  عبر النص تنفيذ أحكام الدستور الجديد لسنة 2011 والعمل  بالمواثيق الدولية التي إنخرط فيها المغرب للحماية والترافع عن المرأة من أشكال التميز والعنصرية وضمان حقوقها التي تكفلها التشريعات والقوانين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.