اتخدت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حزمة من القرارات التأديبية في حق عدد من الفرق الوطنية الإحترافية، حيث حصل فريق الرجاء البيضاوي على حصة الأسد بعدد التوقيفات والغرامات.
وطبقا لعدد من مواد قانون الانضباط قررت اللجنة التأديبية ما يلي:
+ مقابلة الرجاء الرياضي ضد الوداد الرياضي:
– توقيف خالد مولحي، المدرب المساعد لنادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 86 من قانون الانضباط.
– توقيف محمد بلكسوت، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 86 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 50.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جمهوره لمقذوفات على أرضية الملعب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط؛
– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 7 إنذارات و3 حالات طرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
– اصلاح فريق الرجاء الرياضي الأضرار التي لحقت بالمركب الرياضي محمد الخامس وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
– توقيف طه موريد، لاعب نادي الوداد الرياضي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 3000 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
– تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛
+ مقابلة أولمبيك خريبكة ضد المغرب الرياضي الفاسي:
– توقيف محمد الديدي، إطار تقني بفريق اولمبيك خريبكة لمقابلة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 86 من قانون الانضباط.
– توقيف بلال الودغيري، لاعب نادي المغرب الرياضي الفاسي لمقابلة واحدة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.
– تغريم أولمبيك خريبكة مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛
+ مقابلة النهضة الرياضية البركانية ضد الشباب الرياضي السوالم:
– تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهم ، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و 77 من قانون الانضباط؛