شرع عامل إقليم القنيطرة في تنزيل المساطر القانونية في حق مجموعة من المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربط مصالحهم الخاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها.وذلك من خلال توقيف مستشاريين ينتمون الى الاغلبية من حزب الحمامة .
وتطرقت الرسالة إلى هذه السلوكيات التي اعتبرتها مخالفة للقانون، من بينها ضبط مستشارين يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتي الامتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، سواء على مستوى منطقة الساكنية أو منطقة المعمورة، وهو ما اعتبرته المعارضة «فعلا منافيا للقانون، يدخل في إطار استغلال النفوذ والابتزاز، فضلا عن تنازع المصالح، ما دامت العملية تمت في مرأب خاص بسيارات مصلحة المقاولة»، حيث تم توثيق عملية حصول المستشارين على المحروقات بواسطة كاميرا للمراقبة، وتم تداول تسجيل مصور على نطاق واسع، إذ فتح عامل الإقليم تحقيقا في الموضوع
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات بعزل نواب ومستشارين جماعيين، وذلك بسبب موضوع تضارب المصالح، الذي أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال تقضي بمحاربته.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ
توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية،