طالبت المديرية العامة للضرائب الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية للمؤسسة خلال سنة 2025, بإيداع إقرار بعطالة المؤسسة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.
وقالت المديرية في بلاغ لها, إن هذا الإقرار يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية و التعليلات اللازمة، مرفقا بجميع وسائل الإثبات، مع وصف الجزء الذي شملته العطالة, مضيفا أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار لدى مصلحة للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي للملزم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة.
واشار البلاغ إلى أنه يمكن تحميل استمارة نموذج (ADC180B) المتعلقة بإقرار عطالة المؤسسة عبر موقع المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma.
