ONCF 970 x 250 VA

القنابل المتفجرة من أجل الصيد بالبحار وسؤال القوانين الضابطة بالمغرب

0

إستعمال المتفجرات في الصيد البحري فعل جرمي نهى عنه قانون الصيد البحري ، يدخل في إطار حيازة المتفجرات بدون قانون ، وبالتالي فهي جناية ضمن جرائم الإرهاب ، لأن استعمالها وتوظيفها وحملها وتخزينها يحتاج إلى ترخيص مسبق من لدن السلطات المعنية ، لكن المتتبع للشأن البحري يرى عكس ذلك لدى عدد من الصيادين الذين يستعملون المتفجرات وباستمرار بالريف الشرقي مثلا ، بالدائرة البحرية بالناظور تحديدا بن حساين من طرف بعض القوارب المعيشية .

يقول في هذا الصدد المستشار في الإعلام البحري والتواصل الأستاذ حاميد حليم ، أن هذه الظاهرة تعد من بين أبرز المؤاخذات المسجلة على السلطات الحكومية المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني العشوائي غير المنظم إعتماد التمييز والإزدواجية في تطبيق القانون ، كما وقع من تضييق على بعض الأنشطة المحسوبة بجهة الداخلة وادي الذهب من خلال تجفيف المنبع وشل نشاط الصيد بشكل كامل دون أدنى إعتبار للأوضاع الإجتماعية ،حيث ينشط أسطول صيد يقدر ب 4000 قارب ويد عاملة تقدر 15 ألف بحار تمت إحالتهم على الفقر والتهميش بجرة قلم ،  عكس مايقع من تجاوزات خطيرة بالريف الشرقي من نشاط غير قانوني في الصيد دون مراعاة المخاطر البيئية والحيوانية والإقتصادية ونظم إيكولوجية .

فمن ياترى يغض الطرف على جرائم حيازة واستعمال المتفجرات بالريف الشرقي للصيد المعيشي ؟ ومن هي الجهة الممونة لها ؟ وأين دور الأعين الساهرة على إستثباب الأمن والطمأنينة ’؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.